- لوائح الطلبة
- حقوق الطالب
- واجبات الطالب
- تعليمات الاختبارات
- المخالفات الطلابية
- العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف
- عند اكتشاف حالات غش داخل قاعة الاختبارات
- آليات ضبط حالات الغش
- الرسوم
- التأجيل والحذف
- عليمات تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار المقررات
- إجراءات إصدار وثيقة تخرج بدل فاقد:
- إجراءات طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة
- تعليمات معادلة المواد الدراسية
- لائحة طلبة الدراسات العليا
- الباب الأول - تعريفات
- الباب الثاني - الدرجات العلمية
- الباب الثالث - تنظيم الدراسات العليا
- الباب الرابع - البرامج المستحدثة
- الباب الخامس - القبول والتسجيل
- المادة التاسعة:
- المادة العاشرة:
- المادة الحادية عشرة:
- المادة الثانية عشرة:
- المادة الثالثة عشرة:
- المادة الرابعة عشرة:
- المادة الخامسة عشرة:
- المادة السادسة عشرة:
- المادة السابعة عشرة:
- المادة الثامنة عشرة:
- المادة التاسعة عشرة:
- المادة العشرون:
- المادة الحادية والعشرون:
- المادة الثانية والعشرون:
- المادة الثالثة والعشرون:
- المادة الرابعة والعشرون:
- المادة الخامسة والعشرون:
- المادة السادسة والعشرون:
- الباب السادس - نظام الدراسة
لوائح الطلبة #
حقوق الطالب #
- حق الطالب في الحصول على المادة العلمية في بيئة دراسية مناسبة تحقق له الاستيعاب والتحصيل بيسر وسهولة.
- حق الطالب في طرح أسئلة على أستاذ المقرر من خلال صفحة المقرر مباشرة بخانة التعليقات أو من خلال جلسات الزوم ZOOM الدورية.
- حق الطالب في الحصول على الخطط والجداول الدراسية.
- حق الطالب تسجيله في المقررات الدراسية المطلوبة حسب نظام التسجيل المتبع في الكلية.
- حق الطالب في الحفاظ على سرية محتويات ملفه داخل الكلية مع نزاهة التعامل معه.
واجبات الطالب #
- إتباع أنظمة الكلية ولوائحها والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وعدم القيام بأي أعمال مخلة بالآداب العامة.
- الانتظام بالدراسة والقيام بكافة المتطلبات الدراسية للمقررات والحرص على حضور المحاضرات.
- الالتزام بالقواعد والترتيبات المتعلقة بإعداد البحوث أو التقارير أو الاختبارات وعدم الغش أو الشروع فيه أو المساعدة في ارتكابه أو الإخلال بنظام الامتحانات.
- المحافظة على معدل تراكمي لا يقل عن 2 من 4 حتى لا يتعرض للإخطارات الأكاديمية أو الفصل من الكلية ، علماً بأن الطالب لا يتخرج إلا بمعدل 2 من 4 أو أكثر.
تعليمات الاختبارات #
- الطالب الذي يتغيب عن الاختبار تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها فقط ما لم يكن هناك عذراً يقبله مجلس الكلية.
-
لا يسمح للطالب بالآتي:
- دخول المنصة إلا ببناناته الخاصة والمرتبطة بالكلية الملتحق بها.
- دخول الاختبار للمقرر المحروم فيه الطالب.
المخالفات الطلابية #
كل ما يصدر من الطالب من إخلال بالآداب العامة المتبعة والنظام العام وأنظمة ولوائح وتعليمات وقرارات الكلية يُعد مخالفة تأديبية تُعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في لائحة تأديب الطلاب ، ومنها الأعمال التالية:
- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه ، الامتناع عن حضور المحاضرات أو الأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها أو التحريض عليها.
- الإخلال بالنظام والانضباط وحسن سير الدراسة في الكلية وكافة مرافقها ، وبالقواعد المتبعة أثناء المحاضرات أو الاختبارات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الكلية ، أو تلك التي تقام خارجها وتشترك فيها الكلية ، أو أي من مرافق الكلية الأخرى.
- كل غش في الاختبار بأي وسيلة كانت ، أو شروع أو اشتراك فيه ، أو مساعدة عليه ، او الحصول بطريقة غير مشروعة على أسئلة الاختبار قبل انعقاده ، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العملية والميدانية ومشاريع التخرج ، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك الغش بإدخال الطالب بديلاً عنه في الاختبارات الفصلية أو النهائية أو دخوله بدلاً عن غيره.
- انتحال شخصية الغير في أي من الأمور التي لها علاقة بالكلية وشؤونها ، وإعطاء وثائق أو هويات تخص الكلية للغير بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة ، او التحدث باسم الكلية دون صفة رسمية.
- كل ما يصدر من الطالب من قول أو فعل يمس العقيدة أو الشرف أو كرامة الآخرين ، أو يخل بحسن السيرة والسلوك ، أو ينافي الخلق القويم الذي ينبغي أن يتحلى به الطالب، أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الكلية.
- الاعتداء بالقول أو الفعل بحق أحد منسوبي الكلية أو عمال الشركات القائمة بالعمل في الكلية وموظفيها.
- الاطلاع دون وجه حق على المعلومات السرية الخاصة بأي من منسوبي الكلية أو نشرها أو إرشاد الآخرين لكيفية الحصول عليها.
- إقامة أي أنشطة أو فعاليات داخل الكلية أو المشاركة فيها ، أو إصدار المطبوعات أو النشرات أو الملصقات ، أو المشاركة في توزيعها ، أو جمع الأموال أو التبرعات أو التوقيعات ، دون موافقة الجهات ذات العلاقة.
- إدخال المأكولات والمشروبات داخل القاعات الدراسية.
- المساس بالمبادئ والأسس الإسلامية والاجتماعية للدولة ،أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً ، أو الدعوة إلى الانضمام للتنظيمات المعادية للوطن ، أو إلى أي أفكار سياسية أو إقليمية تخالف نظام الدولة ، أو الترويج لها داخل الكلية.
- تزوير المستندات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية أو استعمالها بعد تزويرها سواء كانت صادرة من الكلية أو من خارجها ما دامت لها صلة بعلاقة الطالب بالكلية أو بإجراءات الدراسة بها ، أو إتلاف كل أو بعض محتوياتها عمداً ، أو إتباع طرق غير مشروعة للحصول عليها.
- كل إساءة استعمال أو إتلاف أو تخريب متعمد أو محاولة ذلك لمنشآت الكلية أو ممتلكاتها ، أو تعديلها أو نقلها بغير موافقة الجهات المختصة ، وكل سلوك يؤثر على نظافة الكلية ومرافقها.
- حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخلية الكلية ومرافقها ، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
- استخدام التقنيات الحديثة بهدف الإضرار بالكلية أو أحد منسوبيها.
- حيازة أجهزة أو أفلام أو صور أو أشرطة أو صحف أو مجلات تحتوي على ما ينافي الآداب والأخلاق داخل الكلية ومرافقها.
- عدم الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة بما لا يتناسب مع القيم الإسلامية وتقاليد وأعراف المجتمع السعودي وما تصدره الكلية في هذا الشأن من تعليمات.
- الامتناع عن تقديم الأوراق الثبوتية لجهات الاختصاص في حال طلبها.
- إخلال الطالب أثناء إجراء التحقيق معه بالنظام أو خروجه عن حدود الأخلاق والآداب الواجبة في تصرفاته أو في مخاطبته لأعضاء لجنة التأديب.
- كل مخالفة أخرى ترى الكلية أنها تشكل إخلالاً بما تصدره من لوائح وتعليمات وقرارات ولم يرد بشأنها نص في لائحة تأديب الطلاب.
- استجداء الدرجات من عضو هيئة التدريس والاستعطاف بالأسباب العائلية أو ظروف العمل أو ما شابه من ذلك.
- تهديد عضو هيئة التدريس بأي شكل وبأي وسيلة بما في ذلك رسائل الجوال.
- الاعتراض على عضو هيئة التدريس أثناء الفصل الدراسي وطلب تغييره.
- الاحتجاج غير المؤدب على الدرجة.
العقوبات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف #
- التنبيه.
- الإنذار مع تعهد خطي من الطالب المخالف.
- تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية أو حضور الدورات التدريبية داخل الكلية أو خارجها بما لا يتجاوز شهراً واحداً.
- الحرمان المؤقت لمدة (فصل أو فصلين دراسيين) من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكب الطالب المخالفة أثناء ممارستها.
- إلغاء تسجيل الطالب في مقرر أو أكثر.
- اعتبار الطالب راسباً في مقرر أو أكثر.
- الحرمان من التمتع من بعض المزايا التي تقدمها الكلية.
- إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة بالكلية بما لا يتجاوز فصلين دراسيين ، كما لا تحتسب للطالب المواد التي يدرسها في أي جامعة أخرى أثناء هذه المدة.
- عدم منح وثائق التخرج أو الشهادات العلمية أو الوثائق غير الأكاديمية المرتبط الحصول عليها بعملية تزوير أو احتيال أو غش.
- الفصل النهائي من الكلية.
عند اكتشاف حالات غش داخل قاعة الاختبارات #
- تنص المادة الخامسة على أنه : ”في حالة وقوع إحدى المخالفات التأديبية ، يحرر من ضبط الواقعة محضراً تفصيلياً بوقائع وملابسات ارتكابها ، ويرفق به المستندات التوثيقية وإفادات الشهود إن وجدت ، ويرفع المحضر والمستندات التوثيقية إلى صاحب الصلاحية المختص بإحالة الطالب المخالف إلى لجنة التأديب المختصة وذلك وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة“.
- تنص المادة الثانية عشر على أنه : ” في حال ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء الاختبار أو إخلاله بالهدوء والنظام الواجب توافرهما بقاعة الاختبار فعلى المراقب إخراج الطالب المخالف من قاعة الاختبار وتحرير محضر تفصيلي بالواقعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (الخامسة) من هذه اللائحة، وعلى عميد الكلية ــ أو من يفوضه ــ في حالة وجود مانع أدبي لديه من مباشرة الواقعة إحالة الطالب المخالف إلى لجنة تأديب الطلاب المختصة لتباشر اختصاصها وفقاً لأحكام هذه اللائحة“. وعليه فعندما يتأكد الملاحظ من واقعة الغش يحرر محضراً بذلك ويرفعه مرفقاً به جميع الوثائق وشهادة الشهود إن وجدوا ويرفع المحضر والوثائق لوكيل أو وكيلة الكلية لإكمال الإجراءات وفق لائحة تأديب الطلاب . وحفظاً لحقوق الجميع فعلى مراقب القاعة تقدير استمرار الطالب أو الطالبة في الامتحان من عدمه.
آليات ضبط حالات الغش #
- ضبط الواقعة فعلياً في نفس الوقت (المادة المنقولة ، جوال)وإذا كان الجوال فيصور منه المادة المنقولة دون الاحتفاظ بالجوال.
- أخذ دفتر الإجابة.
- عمل محضر غش بالواقعة والتوقيع عليه بعد اطلاع عضو هيئة التدريس المسؤول حينها.
- يبلغ استاذ المقرر بالواقعة قبل تسليمه ملف إجابات الطلاب.
- لا تسلم ورق إجابة الطالب لأستاذ المقرر.
- توثق كلاً من (الواقعة ، دفتر الإجابة ، محضر الغش) عند وكيل أو وكيلة الكلية ومن ثم ترفع إلى عميد الكلية لإحالتها إلى لجان التأديب المختصة.
الرسوم #
- رسوم تقديم الطلب:
- ٥٠٠ ريالاً غير مستردة.(يمكن الحصول على معلومات عنها من إدارة القبول والتسجيل).
- الرسوم الدراسية:
- حددت الكلية رسوماً دراسية لكل برنامج حسب التخصص والوحدات الدراسية . ويمكن التعرف على رسوم كل برنامج من إدارة القبول والتسجيل . تم تحديد الرسوم على أساس أربعة فصول دراسية ، وفي حالة حاجة الطالب إلى فصل خامس فسوف تضاف علية رسوم فصل دراسي.
- رسوم الانسحاب والحذف:
- تتبع الكلية النظام الفصلي في ما يتعلق بالرسوم الدراسية . فإن بقي الطالب مسجلاً في الفصل استحقت عليه رسوم ذلك الفصل ، وإن حذف أو انسحب خلال الأسبوع الأول من بداية الفصل أعفي من الرسوم.
-
ضوابط الرسوم:
- لا يتم استرداد الرسوم الدراسية بعد مضي أسبوع من بدء الدراسة.
- في حالة حذف المقرر بعد الاسبوع الأول من بدء الدراسة يتم دفع رسوم المقرر كاملة.
- يتم استرداد الرسوم الدراسية للطلاب الحاصلين على منح وزارة التعليم العالي بعد وصول مبالغ المنح الى حساب الكلية.
- تسديد الرسوم الدراسية مسؤولية الطالب ، وإذا كان مبتعثاً من جهة حكومية أو أهلية فيقوم بمتابعة معاملة سداد الرسوم الدراسية من جهته وتسلم الوثائق بعد تسديد الرسوم.
التأجيل والحذف #
- يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين ، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
- يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر
- ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين.
- أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
- لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
عليمات تحويل الطالب من مسار الرسالة إلى مسار المقررات #
إستناداً لنص المادة ٥١ من لائحة شؤون الطلاب والمتعمدة من مجلس الكلية في جلسته رقم ١٠/٣٤/٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٥هـ فأنه متى ما تم توجه الطالب لمسار الرسالة وإقرار المشرف ومشروع الرسالة من مجلس القسم ومجلس الكلية فلا يجوز للطالب التراجع عن هذا المسار ، أما إذا رغب الطالب العدول عن مسار الرسالة في مرحلة قبل عرض المشرف ومشروع الرسالة على مجلس الكلية فله ذلك . مع التأكيد على أن الكلية لا تقف أمام حرية الطالب في اختيار مساره الأكاديمي.
إجراءات إصدار وثيقة تخرج بدل فاقد: #
- الإعلان في إحدى الصحف المحلية مع إحضار أصل الصحيفة المعلن فيها.
- بعد فترة من الإعلان تصدر الوثيقة مختومة بخاتم الكلية يحمل عبارة” بدل فاقد“.
إجراءات طلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة #
- أن يتقدم الطالب بطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابة إلى القسم الذي يدرس المقرر ثم يرفع الطلب إلى مجلس الكلية على ألا يتجاوز تقديم الطلب ثلاثة أسابيع من نهاية فترة الاختبارات النهائية للفصل الذي يرغب الطالب مراجعة أوراق إجابة أحد مقرراته.
- تعد استمارة تتضمن البيانات التالية (اسم الطالب ، رقمه الجامعي ، رقم المقرر ورمز واسمه ، رقم الشعبة ، الفصل الدراسي ، نسبة الغياب ، المعدل التراكمي ، الإنذارات ، اسم مدرس المقرر ، تاريخ الاختبار ، مبررات طلب إعادة التصحيح ، تعهد من الطالب بصحة المعلومات الواردة فيه ). وفق نموذج طلب إعادة تصحيح اختبار. الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
- ألا يقل المعدل التراكمي عن ٣.٢٥ دون تأثير المقرر المطلوب إعادة تصحيحه في المعدل التراكمي.
- أن تكون المادة المطلوب إعادة تصحيحها أقل من ”ب“.
- . ألا تقل نسبة الحضور في المقرر المراد إعادة تصحيحه عن ٧٥٪.
- ألا تقل درجة الأعمال الفصلية في المقرر المطلوب إعادة تصحيحه عن ٥٠/٦٠.
- لا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب إعادة تصحيح أكثر من مقرر واحد خلال الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى مقررين خلال البرنامج كاملاً.
- ألا يكون حاصلاً على إنذارات خلال دراسته للماجستير.
- ألا يكون صدر له عقوبة تأديبية خلال دراسته.
- ألا يكون قد سبق أن تقدم بطلب إعادة تصحيح أحد الاختبارات وثبت عدم صحة طلبه.
- في حالة الموافقة على إعادة التصحيح يكلف أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين مع وكيل الكلية بمراجعة ورقة الإجابة بعد الاطلاع على تقرير مفصل ومبرر من أستاذ المادة والرفع بنتيجة إعادة النظر إلى مجلس الكلية للبت في الموضوع.
تعليمات معادلة المواد الدراسية #
- أن تكون المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها معترف بها من وزارة التعليم في المملكة.
- أن تكون المواد المراد معادلتها من ضمن مواد الماجستير أو الدبلوم العالي.
- أن يكون تقدير الطالب في المواد المراد معادلتها لا يقل عن جيد جداً.
- أن يكون وصف المادة المراد معادلتها يتفق مع الوصف في الخطة المعتمدة من الكلية بما لا يقل عن ٨٠٪ من المحتوى.
- أن يجتاز الطالب امتحان مستوى في المادة المراد معادلتها بمعدل لا يقل عن ٧٠٪.
إجراءات المعادلة:
- يقدم الطالب المقبول في أحد تخصصات كلية الشرق العربي للدراسات العليا طلباً للمعادلة باستخدام نموذج طلب معادلة مقرر، الموجود على صفحة نماذج القبول والتسجيل
- يرفق مع الطلب كشف علامات أصلي ووصف للمواد مختوم من المؤسسة التعليمية المقدمة للمواد المراد معادلتها.
- يحول الطلب للجنة المختصة في القسم المعني لدراسة الطلب ومطابقته لتعليمات معادلة المواد الدراسية.
- يحدد موعد امتحان مستوى للطالب في المواد التي تمت الموافقة على معادلتها.
- يعلم الطالب بنتيجة الامتحان خلال أسبوع من تاريخه وتوثق نتيجة المعادلة في ملف الطالب.
لائحة طلبة الدراسات العليا #
الباب الأول – تعريفات #
المادة الأولى: #
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المدونة أمامها:
- الكلية:
- كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
- العميد:
- عميد كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
- مجلس الكلية:
- مجلس كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
- القسم:
- القسم الأكاديمي في كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
- لجنة الكلية:
- لجنة الدراسات العليا في كلية الشرق العربي الأهلية للدراسات العليا.
- لجنة الرسائل:
- لجنة الرسائل العلمية في القسم.
- البرامج:
- برامج الدراسات العليا.
- المشرف:
- المشرف على رسالة الطالب لنيل درجة الماجستير.
- الطالب:
- طالب وطالبة الدراسات العليا.
- السنة الدراسية:
- فصلان رئيسان وفصل صيفي إن وجد.
- الفصل الدراسي:
- مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية.
- الفصل الصيفي:
- مدة زمنية لا تزيد على ثمانية اسابيع ولا تدخل من ضمنها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية وتضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر.
- المستوى الدراسي:
- هو الدال على المرحلة الدراسية ، ويكون عدد المستويات اللازمة للتخرج وفقاً للخطط الدراسية المعتمدة.
- الخطة الدراسية:
- هي مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية والإختيارية والحرة، والتي تشكل من مجموع ساعاتها متطلبات التخرج التي يجب على الطالب إجتيازها بنجاح للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
- المقرر الدراسي:
- مادة دراسية تتبع مستوى محدداً ضمن خطة الدراسة المعتمدة في كل تخصص (برنامج).
- الوحدة الدراسية:
- المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لاتقل مدتها عن (٥٠) دقيقة، أو الدرس العملي أو الميداني الذي لاتقل مدته عن (١٠٠) دقيقة.
- الإنذار الأكاديمي:
- الإشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى الموضح في هذه اللائحة.
- درجة الأعمال الفصلية:
- الدرجة الممنوحة للأعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال فصل دراسي من اختبارات وبحوث وأنشطة تعليمية تتصل بالمقرر الدراسي.
- الاختبار النهائي:
- اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي.
- درجة الاختبار النهائي:
- الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار النهائي للفصل الدراسي.
- الدرجة النهائية:
- مجموع درجات الأعمال الفصلية مضافاً إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر، وتحسب الدرجة من مائة.
- التقدير:
- وصف للنسبة المئوية أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية التي حصل عليها الطالب في أي مقرر.
- تقدير غير مكتمل:
- تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالحرف (ل) أو (IC).
- تقدير مستمر:
- تقدير يرصد مؤقتاً لكل مقرر تقتضي طبيعة دراسته أكثر من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) أو (IP).
- المعدل الفصلي:
- حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات التي درسها في أي فصل دراسي، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب ، انظر الملحق الجدول في المادة التاسعة والثلاثين.
- المعدل التراكمي:
- حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات ، انظر الجدول في المادة التاسعة والثلاثين.
- التقدير العام:
- وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الكلية.
- العبء الدراسي:
- مجموع الساعات الدراسية التي يسمح للطالب التسجيل فيها في فصل دراسي، ويتحدد الحد الأعلى والأدنى للعبء حسب القواعد التنفيذية للكلية.
الباب الثاني – الدرجات العلمية #
المادة الثانية: #
تمنح الكلية الدرجات العلمية الآتية:
- الدبلوم.
- الماجستير.
- الدكتوراه.
الباب الثالث – تنظيم الدراسات العليا #
المادة الثالثة: #
يختص مجلس الكلية بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة وله على الأخص ما يأتي:
- إقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- وضع اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
- وضع اسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
- التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراساتها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
- التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
- التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الأقسام.
- التوصية بمنح الدرجات العلمية.
- البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا.
- الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
- وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها وتقديمها، ونماذج تقارير المناقشة والحكم على الرسائل.
- تقويم برامج الدراسات العليا بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الكلية.
- دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية.
- النظر فيما يحيله إليه مجلس الأمناء أو عميد الكلية للدراسة وإبداء الرأي.
الباب الرابع – البرامج المستحدثة #
المادة الرابعة: #
يضع مجلس الكلية المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم مع مراعاة ما يأتي:
- أن يكون توفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
- أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
- أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.
المادة الخامسة: #
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي:
- أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
- أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه.
- الإمكانات المتوافرة أو المطلوب توافرها بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسية بالقسم.
- معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم.
- السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الكيلة.
المادة السادسة: #
يدرس مجلس الكلية مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الأمناء لاعتماده.
المادة السابعة: #
يكون التعديل في القرارات أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول بقرار من مجلس الأمناء بناءً على توصية مجلس الكلية بالتنسيق مع القسم المختص.
المادة الثامنة: #
يجوز أن تنشأ في الكلية برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الكلية بناءً على توصية مجالس الأقسام المعنية.
الباب الخامس – القبول والتسجيل #
المادة التاسعة: #
يحدد مجلس الكلية أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجالس الأقسام.
المادة العاشرة: #
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي:
- أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة معترف بها.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، أو من رؤسائه في جهة عملٍ عمِل بها لمدة لاتقل عن سنة. ولمجلس الكلية أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً بناءً على توصية مجلس القسم.
المادة الحادية عشرة: #
يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ويجوز قبول الحاصلين على تقدير (جيد) على ألا يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس، ولمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة الثانية عشرة: #
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، ولمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة الثالثة عشرة: #
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجالات تخصصه بناءً على توصية مجلس القسم.
المادة الرابعة عشرة: #
يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة في مدة لا تزيد على فصلين دراسيين مع مراعاة مع يأتي:
- إجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن جيد.
- ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن جيد جداً.
- لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر واحد من المقررات التكميلية.
- لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
- لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
المادة الخامسة عشرة: #
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
المادة السادسة عشرة: #
ترفع أسماء الطلاب الموصى بقبولهم إلى مجلس الكلية لإقرار القبول.
المادة السابعة عشرة: #
يجوز بموافقة عميد الكلية تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة الثامنة عشرة: #
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميد الكلية تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:
- أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
- ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين.
- أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
- لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة التاسعة عشرة: #
يجوز أن يحذف الطالب بعض أو جميع مقررات الفصل وفق ما يأتي:
- أن يتقدم بطلب الحذف قبل بداية موعد الاختبارات النهائية بإسبوعين على الأقل.
- موافقة مجلس القسم وعميد الكلية.
- ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
- يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة الثامنة عشر.
- في حالة حذف بعض المقررات يجب أن لا يقل الحد الأدنى من العبء التدريسي للطالب عن ست ساعات.
- أن لا يزيد عدد المرات التي يتقدم فيها الطالب بطلب حذف مقررات عن مرتين خلال فترة دراسته بالكلية.
المادة العشرون: #
إذا أنسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.
المادة الحادية والعشرون: #
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوى قيده في الحالات الآتية:
- إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
- في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدارسة لهذا الفصل.
المادة الثانية والعشرون: #
يلغى قيد الطالب بقرار من مجلس الكلية في الحالات الآتية:
- إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة الرابعة عشر.
- إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
- إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة الستين من هذه اللائحة.
- إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير ٣ من ٤ في فصلين دراسيين متتالين.
- إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة الثامنة عشر.
- إذا أخل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
- إذا لم يجتز الاختبار الشامل ـ إن وجد ـ بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
- إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
- إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة الثانية والثلاثين.
المادة الثالثة والعشرون: #
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية مع مراعاة ما يأتي:
- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ثلاثة فصول أو أكثر يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقاً من الدراسة.
- الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أقل من ثلاثة فصول يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدارسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
المادة الرابعة والعشرون: #
- يجوز استثناء من الفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين منح الطالب فرص إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية.
- يجوز استثناء من الفقرة التاسعة من المادة الثانية والعشرين منح الطالب فرص إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس الأمناء.
المادة الخامسة والعشرون: #
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الكلية من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما يأتي:
- توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
- ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
- يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقاً للآتي:
- ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ثلاثة فصول دراسية.
- أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
- ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
- ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً)
- لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
- تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية.
المادة السادسة والعشرون: #
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى آخر داخل الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المحول إليه وموافقة مجلس الكلية مع مراعاة ما يأتي:
- توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
- يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها إذا رأى القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
- ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة الثانية والعشرين من هذه اللائحة.
- تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
- يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
الباب السادس – نظام الدراسة #
المادة السابعة والعشرون: #
تكون الدراسة للدبلومات بالمقررات الدراسية والأعمال الميدانية والتطبيقية والمعملية وفق ما يأتي:
- لا تقل مدة الدراسة عن فصلين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية.
- لا يقل عدد الوحدات الدراسية عن (٢٤) وحدة ولا تزيد عن (٣٦) وحدة. ويحدد مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المقررات المطلوبة للحصول على الدبلوم ومسمى الشهادة.
المادة الثامنة والعشرون: #
تكون الدراسة للماجستير بأحد الأسلوبين الآتيين:
- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن أربع وعشرين وحدة مضافاً إليها الرسالة.
- بالمقررات الدراسية في بعض التخصصات ذات الطبيعة المهنية، على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتين وأربعين وحدة من مقررات الدراسية العليا، على أن يكون من بينها مشروع بحثي يحسب بثلاث وحدات على الأقل.
ويراعى أن تتضمن الخطة الدراسية للماجستير على مقررات دراسات عليا ذات علاقة بالتخصص من أقسام أخرى كلما أمكن ذلك.
المادة التاسعة والعشرون: #
تكون الدراسة للدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين:
- بالمقررات الدراسية والرسالة على ألا يقل عدد الوحدات المقررة عن ثلاثين وحدة من مقررات الدراسات العليا بعد الماجستير مضافاً إليها الرسالة.
- بالرسالة وبعض المقررات على ألا يقل عدد الوحدات الدراسية عن اثنتي عشرة وحدة تخصص للدراسات الموجهة أو الندوات أو حلقات البحث، حسب التكوين العلمي للطالب وتخصصه الدقيق.
المادة الثلاثون: #
تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين لا تقل مدة كل منهما عن خمسة عشر أسبوعاً ولا تدخل ضمنهما فترتا التسجيل والاختبارات، وفصل دراسي صيفي لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع تضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر. ويجوز أن تكون الدراسة في بعض الأقسام على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الكلية بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
المادة الحادية والثلاثون: #
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العملية ويحرم بقرار من مجلس الكلية من دخول الاختبار النهائي للمقررات إذا تجاوزت نسبة غيابه (٣٠٪) من مجموع الساعات المقررة للمقرر الدراسي ، وتعتبر علامته في تلك المادة راسباً ويرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
المادة الثانية والثلاثون: #
- المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية و لا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
- المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراه لا تقل عن ستة فصول دراسية ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية و لا تحسب الفصول الصيفية ضمن هذه المدة.
المادة الثالثة والثلاثون: #
تحسب المدة القصوى للحصول على الدرجة العلمية من بداية التسجيل في مقررات الدراسات العليا وحتى تاريخ تقديم المشرف على الطالب تقريراً إلى رئيس القسم مرفقاً به نسخة من الرسالة، أو أي متطلبات أخرى لبرنامجه.
المادة الرابعة والثلاثون: #
لا تقل عدد الوحدات الدراسية التي يدرسها طالب الدارسات العليا في الكلية التي ستمنحه الدرجة العلمية عن سبعين في المائة من عدد الوحدات المطلوبة، كما يجب أن يقوم بالإعداد الكامل لرسالته تحت إشرافها.
المادة الخامسة والثلاثون: #
لا يتخرج الطالب إلا بعد إنهاء متطلبات الدرجة العلمية، وبمعدل تراكمي لا يقل عن ٣ من ٤.
المادة السادسة والثلاثون: #
يحدد مجلس الكلية درجة الأعمال الفصلية ما بين ٤٠ – ٦٠ من الدرجة النهائية للمقرر. وتحتسب الأعمال الفصلية على أساس:
-
- الأبحاث والمشاركات والاختبارات القصيرة والنشاط الصفي.
- إختبار تحريري واحد على الأقل.
ويستثنى من ذلك المقررات التي يصعب تقسيم درجاتها فترصد الدرجة النهائية فقط.
المادة السابعة والثلاثون: #
إذا لم يتمكن الطالب من إكمال متطلبات المقرر لأسباب يقبلها القسم فيجوز أن ترصد له درجة غير مكتمل (ل) أو (IC) ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد إكمال متطلبات المقرر. و إذا مضى فصل دراسي واحد ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) بسبب عدم تمكن الطالب من إكمال المتطلبات فيسجل له راسب (هـ) أو (F).
المادة الثامنة والثلاثون: #
المقررات التي تحتاج إلى أكثر من فصل دراسي يرصد للطالب فيها تقدير مستمر (م) أو (IP). وإذا أكمل متطلباتها يرصد له التقدير الذي حققه.