المقدمة
تعد الأكاديمية العربية الدولية (أعد) منصة تعليمية متقدمة تهدف إلى توفير التعليم العالي عن بعد بجودة عالمية ومعايير أكاديمية حديثة، مستندة إلى فلسفة التعليم الذاتي والتعلم المستمر تسعى الأكاديمية منذ تأسيسها إلى تمكين الطلاب العرب وغيرهم من الوصول إلى التعليم الجامعي والتخصصي في بيئة مرنة، تتيح التعلم من أي مكان وفي أي وقت، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والمهنية للبرامج المقدمة تلتزم الأكاديمية بتحقيق رؤيتها من خلال تقديم برامج معتمدة، وإتاحة محتوى علمي متميز، وتوفير طاقم أكاديمي مؤهل ومتابعة مستمرة للطلاب حتى التخرج. كما ترتكز رسالتها على دعم الابتكار، وإثراء الثقافة الأكاديمية، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل الحديثة، لا سيما في القطاع الخاص.
وتعتبر هذه اللائحة الأكاديمية مرجعا أساسيا ينظم العلاقة بين الأكاديمية وطلابها، ويوضح الأنظمة المعمول بها في الجوانب التعليمية والإدارية، بما يكفل الشفافية ويعزز الالتزام المتبادل.
والله ولي التوفيق.
الأكاديمية العربية الدولية
مجلس الأكاديمية 2026/2025م
الباب الأول:
أحكام عامة
المادة (1):
تسمى هذه اللائحة (اللائحة الأكاديمية لنظام الدراسة بالأكاديمية العربية الدولية)، ويعمل بها في جميع كليات الأكاديمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني دة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- الأكاديمية: الأكاديمية العربية الدولية (أعد).
- المجلس: مجلس الأكاديمية.
- مجلس القسم: رؤساء الأقسام
- اللجنة الاكاديمية: اللجنة المختصة بالشؤون الاكاديمية
- الدرجة الأكاديمية: درجة البكالوريوس، أو الماجستير، أو الدكتوراه.
- البرنامج الأكاديمي: المساق أو التخصص الذي التحق به الطالب، وفقا للهيكل المعتمد.
- الطالب: كل شخص تم قبوله وسجل في أحد برامج الأكاديمية وفق الشروط المعتمدة.
- المقرر: المادة الدراسية الموجودة في كل برنامج.
- الاختبار: التقييم النهائي لأي مادة دراسية ضمن البرنامج الأكاديمي.
- الاختبار الشامل: اختبار المعارف والمهارات الذي يخضع له طلبة الدكتوراة
- التجميد: إيقاف مؤقت لحساب الطالب في المنصة التعليمية لمدة ثلاثة أشهر.
- إيقاف الحساب: تعطيل حساب الطالب بشكل كامل، ولا يُعاد تفعيله إلا بعد إعادة التسجيل.
- إعادة القيد: إعادة الاكاديمية علاقتها بالطالب
- الدارسات العليا: يقصد بها درجتي الماستر والدكتوراة
- الاطروحة: هي الرسالة العلمية التي تمثل البحث ونتائجه والتي أعدها الطالب وقدمها لغرض الحصول على الدرجة العلمية
المادة (3):
تعتمد اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية كلغة تدريس في البرامج الأكاديمية، وذلك وفقاً لطبيعة التخصص والبرنامج الدراسي المعتمد من قبل الأكاديمية.
المادة (4):
تعتمد الأكاديمية نظام الدراسة الذاتي عبر الإنترنت، حيث يتاح للطالب الوصول إلى المواد التعليمية وإتمامها في الأوقات التي تناسبه ضمن إطار زمني محدد. قد تتضمن بعض المقررات محاضرات مباشرة عبر الإنترنت قد يلزم الطالب بحضورها.
المادة (5):
يحق للمجلس فصل الطالب دون إعلام مسبق في حال انتحال هوية مزورة أو في حال قدم شهادات أو توصيات أو مستندات مزورة، مع احتفاظ الطالب بحقه القانوني.
المادة (6):
يحتفظ المجلس بحق تعديل أحكام هذه اللائحة أو تحديثها كليا أو جزئيا بما يتوافق مع السياسات العامة.
الباب الثاني:
مدة الدراسة
المادة (7):
تحدد مدة الدراسة النظامية في الأكاديمية ابتداء من تاريخ تسجيل الطالب وتفعيل البرنامج الأكاديمي، بحيث تكون ثلاث سنوات لدرجة البكالوريوس، وسنتين لدرجة الماجستير، وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه.
المادة (8):
يجوز للطالب إنهاء البرنامج خلال مدة أقصر، على ألا تقل عن سنة واحدة لكل من درجات البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، وذلك في حال استيفاء جميع المتطلبات الأكاديمية وفق النظام المعتمد، مع الالتزام بكافة اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالأكاديمية.
المادة (9):
يجوز للمجلس النظر في الحالات التي يتمكن فيها بعض الطلبة الذين يثبت امتلاكهم خبرات سابقة أو مؤهلات أكاديمية في مجال تخصصهم من إنهاء متطلبات الحصول على الدرجة الأكاديمية في مدة أقصر من المدة النظامية، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمعايير والشروط التي يحددها المجلس.
المادة (10):
لا يجوز أن تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلا في الدراسة للحصول على درجة أكاديمية عن ضعف المدة المحددة في المادة رقم (7) من هذه اللائحة، وقد تترتب عليه رسوم إضافية بما هو منصوص عليه باللائحة المالية ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتطلب فيها الأمر تمديد المدة بموافقة المجلس وفقاً لمعايير معينة.
الباب الثالث:
التقييم والنجاح
المادة (11):
يتم تقييم الطالب من خلال اختبارات، إما اختبار لكل مادة دراسية أو اختبار شامل للفصل الدراسي، ويشترط للنجاح حصول الطالب على درجة لا تقل عن %60 في برامج البكالوريوس، و %70 في برامج الماجستير والدكتوراه.
المادة (12):
لا يحق للطالب تقديم أكثر من اختبار في اليوم الواحد، ويجب ألا تقل المدة الزمنية بين كل اختبار والاختبار الذي يليه عن أسبوع كامل. وفي حال ثبت على الطالب مخالفته لهذا النظام وتقديم أكثر من اختبار في نفس اليوم، يترتب على ذلك تجميد حسابه الأكاديمي لمدة شهر، مع إشعاره رسميا بالقرار.
المادة (13):
يسمح للطالب بإعادة الاختبار مرة واحدة في حال عدم اجتيازه في المحاولة الأولى. وإذا لم ينجح في المحاولة الثانية، فلا يحق له التقديم مجددًا إلا بعد مرور شهر من تاريخ الرسوب، مع سداد رسوم الإعادة وفقا لما تحدده اللائحة المالية.
المادة (14):
يجب على الطالب تقديم اختبار واحد على الأقل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حال عدم تقديم أي اختبار يتم توجيه إنذار رسمي من قبل قسم شؤون الطلاب. وإذا لم يتجاوب مع الإنذار خلال المدة المحددة يتم تجميد حسابه، ولا يُعاد تفعيله إلا بعد سداد الرسوم المقررة وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية
المادة (15):
في حال توقف الطالب عن تقديم أي اختبار أو الانقطاع عن الدراسة لمدة تتجاوز ستة أشهر، يتم إيقاف حسابه ولا يُسمح له بالاستمرار في البرنامج إلا بعد إعادة التسجيل من جديد.
المادة (16):
يجوز لمجلس الأكاديمية النظر في طلبات بعض الطلبة لتقديم اختباراتهم في مدة زمنية أقصر من الفترات المحددة في اللائحة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمعايير والشروط التي يضعها المجلس، وبما لا يخل بجودة التقييم الأكاديمي ومعاييره.
الباب الرابع:
الدراسات العليا
المادة (17):
يجوز قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناء على توصية من مجلس القسم، وموافقة من مجلس الاكاديمية.
المادة (18):
للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة سابقة، أو تجاوز اختيار نواتج تعلم متصلة بها؛ ليصبح الطالب مؤهلا للالتحاق بالبرنامج، وفق ضوابط يقرها مجلس القسم وتأييد من مجلس الاكاديمية.
المادة (19):
يجوز قبول التحاق الطالب ببرنامجين للدراسات العليا فقط في وقت واحد، وفق ضوابط يقرها مجلس الاكاديمية.
المادة (20):
لا يستطيع الطالب البدء في مرحلة الاطروحة في قسم الدكتوراة حتى يتجاوز الامتحان الشامل بنجاح.
المادة (21):
تكتب رسائل الماجستير والدكتوراه بلغة التدريس المقرة للبرنامج من مجلس الأكاديمية، على أن تحتوي الرسالة العلمية على ملخص واف لها باللغة العربية في حال كانت الرسالة العلمية بغير اللغة العربية.
المادة (22):
إذا ثبت عدم جدية الطالب في مرحلة الرسالة العلمية، بناء على تقرير المشرف على الرسالة العلمية، يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، وإذا أنذر الطالب مرتين ولم يتلاف أسباب الإنذار يلغى قيده بناء على توصية مجلسي القسم والأكاديمية.
الباب الخامس:
بحث التخرج
المادة (23):
يسمح للطالب بتقديم طلب للبدء في مرحلة بحث التخرج منذ بداية الفصل الدراسي الأخير من برنامجه الأكاديمي، ويعد مؤهلا لذلك بشرط تسجيله لكامل مقررات الفصل الأخير، ولا يُسمح له بتقديم البحث ما لم يكن قد استكمل جميع المقررات الدراسية بنجاح، ويشترط اعتماد الخطة من اللجنة قبل البدء بإعداد البحث.
المادة (24):
يجب أن يلتزم بحث التخرج بالمعايير الأكاديمية والمنهجية المعتمدة لدى لجنة تقييم الأبحاث. وللجنة كامل الصلاحية في قبول أو رفض أي بحث لا يستوفي هذه المعايير، مع توضيح أسباب الرفض للطالب.
المادة (25):
يجوز للطالب تعديل خطة بحثه أو تغيير موضوعه مرة واحدة فقط بعد اعتماده، وذلك بطلب خطي مبرر يقدم إلى لجنة تقييم الأبحاث خلال المدة المحددة للبحث، ويُشترط الحصول على موافقة اللجنة لاعتماد التعديل.
المادة (26):
تحدد مدة إعداد بحث التخرج بثلاثة أشهر لدرجة البكالوريوس، وسنة واحدة لبرامج الدراسات العليا، تبدأ من تاریخ اعتماد خطة البحث من قبل لجنة تقييم الأبحاث، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز شهرين كحد أقصى، وذلك وفقا لطبيعة الموضوع والدرجة الأكاديمية وموافقة اللجنة المختصة.
المادة (27):
يلتزم الطالب بتنفيذ التعديلات المقترحة من قبل لجنة تقييم الأبحاث خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ إبلاغه بها، ويعد التأخير بعد هذه المدة مخالفة تؤثر على استحقاقه لإتمام مرحلة التخرج، ما لم يقدم عذرًا مقبولا تقبله اللجنة.
الباب السادس:
تأجيل الدراسة
المادة (28):
يجوز للطالب التقدم بطلب لتأجيل الدراسة خلال مسيرته الأكاديمية، وذلك في حال وجود أسباب تقبلها الجهة المختصة بالأكاديمية، ويشترط الحصول على موافقة رسمية على طلب التأجيل قبل اعتماده.
المادة (29):
يحق للطالب تأجيل دراسته ثلاث مرات كحد أقصى طوال مسيرته الأكاديمية، بشرط ألا تكون مرات التأجيل متتالية، وألا تتجاوز مدة التأجيل في كل مرة ثلاثة أشهر.
المادة (30):
يتم تجميد حساب الطالب إذا تجاوزت مدة دراسته، بما في ذلك فترات التأجيل، الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة، ويتطلب عليه دفع رسوم دراسية من جديد.
المادة (31):
إذا تجاوز الطالب مدة التأجيل المسموح بها دون استكمال دراسته أو دون تقديم طلب تمديد معتمد، يتم إيقاف حسابه، ويطبق عليه نص المادة (15) من هذه اللائحة.
المادة (32):
يحق للطالب التقدم بطلب تأجيل خاص بمدة غير مشروطة إذا تعرض لظروف قهرية خارجة عن إرادته، شريطة تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الحالة.
المادة (33):
يحق للمجلس النظر في طلبات التأجيل التي تتجاوز العدد أو المدة المحددة في المادة (29)، وذلك للحالات الخاصة التي يراها المجلس مبررة.
الباب السابع:
الانسحاب
المادة (34):
يلتزم الطالب بتقديم طلب انسحاب رسمي عبر إبلاغ قسم شؤون الطلاب أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي على أن يوضح في الطلب أسباب الانسحاب، ولا يعتبر الانسحاب ساري المفعول إلا بعد موافقة الجهة المختصة في الأكاديمية.
المادة (35):
إذا رغب الطالب في الانسحاب من الأكاديمية لأي سبب كان، تطبق عليه الشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة المالية، بما في ذلك سياسة استرداد الرسوم أو الالتزامات المالية المستحقة عليه.
المادة (36):
يثبت في السجل الأكاديمي للطالب أنه منسحب” في حال قبول طلب الانسحاب، ولا يُعد ذلك رسوبا أو فشلا أكاديميا، بشرط أن يتم الانسحاب ضمن الإطار الزمني الذي تحدده الأكاديمية.
المادة (37):
في حال توقف الطالب عن الدراسة دون تقديم طلب انسحاب رسمي وموافقة الأكاديمية، يعتبر انسحابه غير نظامي، ويطبق عليه نص المادة (15) من هذه اللائحة.
المادة (38):
في حال انسحاب الطالب، لا يحق له العودة إلى الدراسة إلا عن طريق إعادة التسجيل كطالب جديد، وفق شروط القبول السارية في حينه، ويلتزم بسداد الرسوم الدراسية كاملة وفق اللائحة المالية، دون احتساب أي رسوم دراسية سابقة.
الباب الثامن:
الانتقال
المادة (39):
يحق للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر داخل الأكاديمية مرة واحدة فقط خلال مسيرته الأكاديمية، ويشترط تقديم مبررات واضحة ينظر فيها من قبل مجلس الأكاديمية، ولا يعمل بطلب الانتقال إلا بعد الموافقة الرسمية عليه.
المادة (40):
يجوز للطالب تقديم طلب الانتقال من تخصص إلى آخر خلال الفصل الدراسي الأول أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيله الأكاديمي، دون أن يترتب على ذلك رسوم إضافية.
المادة (41):
في حال تجاوز الطالب المدة المحددة في المادة (40)، يشترط عليه سداد رسوم تغيير التخصص وفق ما تنص عليه اللائحة المالية المعتمدة في الأكاديمية.
المادة (42):
في حال الموافقة على انتقال الطالب إلى تخصص آخر، تعاد دراسة حالته الأكاديمية لتحديد إمكانية معادلة المقررات السابقة ضمن التخصص الجديد، وذلك وفقا لمعايير المعادلة المعتمدة في الأكاديمية، ولا تحتسب المواد غير المطابقة ضمن الخطة الدراسية الجديدة.
المادة (43):
يحتفظ مجلس الأكاديمية بالحق في قبول أو رفض طلب الانتقال بين التخصصات، إذا تبين أن الأسباب المقدمة غير مبررة أكاديميا أو إدارياً.
والله ولي التوفيق.